الخطبة و الزواج: أركانه و شروطه

Ayoub Agnaou
0

الخطبة و الزواج: أركانه و شروطه

الخطبة:

الزواج صلة شرعية بنية الدوام بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والساكنة وغايتها: اﻹحصان والعفاف.ذلك ﻻستمرار النوع البشري بكيفية سليمة، وتبية الأطفال في ظل أسرة متماسكة و مستقرة، ولهذه الاعتبارات حث الشرع الاسلامي على الزواج، و اعتبره من مكملات الدين، وسنة من السنن الأنبياء،من رغب عنها فقد رغب عن سنتهم.
ولكي يقوم الزواج على أسس شرعية و نفسية سليمة؛ وتدوم العشرة واﻷلفة بين الزوجين لابد أن تسبقه بعض الترتيبات الاجتماعية ولاجراءات الادارية، ومن هذه الترتبات: الخطبة الشرعية. فماهي الخطبة ؟ ومامشروعيتها ؟ وماذا يترتب عنها ؟
1-الخطبة وعد بالزواج: 
الخطبة الشرعية تصرف أساسي قبل الزواج ليتعرف الرجل و المرأة على ما يدعوهما الى الاقتران ببعضهما، كما يعتبر مرحلة أساسية للتعارف والتشاور، حتى لا يفاجأ كل من الزوج و الزوجة ليلة الزفاف بأمور قد تحدث آثارا سلبية على المستمدة من الشرع و العرف، مثل قراءة الفاتحة.
2-من تباح خطبتها:
لاتباح خطبة المرأة إلا إذا توفر فيها شرطان أساسيان

1-الشرط الأول: أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجها بكيفية مؤبدة أو مؤقتة،كأن تكون من المحارم، أو تكون في العدة من الطلاق رجعي أو وفاة، أو ممن لا يحل جمعها من أخرى في العصمة.(أخت الزوجة أو عمتها...)

2-الشرط الثاني: أن لايكون الخاطب قد سبقه غيره الى خطبتها وتم التوافق و الرضى.

وبالإضافة الى هذين الشرطين فإنه ينبغي أن يتوفر "معا" على بعض الصفات و الخصال المشتركة، مثل الكفاءة في الدين، والتقارب في بعض الصفات الخلقية و الأخلاقية
روى البخاري عن ابي هريرة "رضي الله عنه"عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"تنكح المرأة لأربع : لمالها و لحسبها و لجمالها و لدينها،فأظفر بذات الدين تربت يداك"
و الحديث يرغب المؤمنين في ترجيح خصلة الدين و الاخلاق الفاضلة عند إرادة الزواج، ومما يؤكد هذا قوله صلى الله عليه و سلم :"من تزوج المرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوجها لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن نفسه بارك الله له فيها وبارك لها فيه"
وهذا الحث لا يعني الزهد في الخصال الأخرى، بل هي مرغوب فيها نفسيا ومباحة شرعا، لأن المرأة المتدينة. والمتسمة بالجمال و الاخلاق الطيبة تعين الزوج على دينه وتجعل البيت مطبوعا بالمودة والاستقرار، الدين و الخلق و الوسامة من الصفات التي ينبغي توفرها في الرجل أيضا.
فعن أبي هريرة "رضي الله عنه" عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"إذا خطب إليكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"
و خلاصة القول: إن المرأة لاتجوز خطبتها إذا كانت مخطوبة لرجل أخر، أو كانت في عدة طلاق رجعي، أما المتعدة من طلاق بائن  أو وفاة فيجوز التعريض لها بكلام يفهم منه الرغبة في الزواج دون التصريح بذلك.
3-جواز النظر الى المخطوبة:
وقد أجاز الشرع الاسلامي للخطيبين أن ينظرا الى بعضهما و يتعرف كل منهما على الآخر في حدود ماهو مباح شرعا، وبحضور بعض الأفراد من محارم المرأة، كما أجاز لهما التحري عن بعضهما عن طريق أشخاص ثقات خالطوا المرأة أو الرجل بالقرابة أو المعاشرة و الجواز
ومعلوم أن النظر يؤدي الى الإعجاب و المحبة و التوافق، زوى الترمذي في جامعة عن الغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه و سلم :"أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"
و إذا كان الرجل يعجبه في المرأة مجموعة من الصفات و الأخلاق الحسنة، فإن المرأة كذلك يعجبها في الرجل مثل مايعجبه فيها
و إذا كان النظر إلى المخطوبة من التيأباحها الشرع فإنه على الآباء و الأولياء أن يسهلو هذا المطلب. لكن هل تجوز الخلوة بالخطوبة؟

4-تحريم الخلوة بالخطوبة:

يمنع على الخاطب أن يخلو بمخطوبته و ينفرد بها، بل لابد أن يتم اللقاء بمحضر بعض الثقات من أفراد العائلة، أما الخلوة فلا تتم إلا بعد إجراء العقد المستوفي للشروط الشرعية، أما قبل ذالك فتعتبر المخطوبة في حكم الأجنبية، إذ الخطبة ليست زواجا، بل هي وعد بالزواج، وهذا الوعد لا يبيح الزواج الشرعي.
وحرص الاسلام على تحريم الخلوة بالمخطوبة هو من باب سد للذريعة ونفي للريبة، و حماية للرجل و المرأة "معا" مما قد تثيره من براعث الفتنة التي تؤججها دزافع الفطرة الطبيعية فيهما عندما يختليان معا يعيدا عن رقابة الأهل، وهذا ما قد يسقط المرأة فيما يمس شرفها ويهدر عفتها، ويعرضها و أسرتها إلى العار و السبة الاجتماعية، ولربما أضاعت عنها فرصة طلبها للزواج مرة أخري.









5-العدول عن الخطبة وأثره:

إذا كانت الخطبة مجرد وعد بالزواج، فإنه يجوز العدول عن هذا الخطبة من الرجل و المرأة لسبب من الأسباب، ويعدل كل منهما عن الأخر. و إذا وقع العدول من الخاطب فلا حق له في استرداد ماكان قد أهداه لخطيبته، أما إذا كان العدول من المخطوبة دون أن يصدر من الخاطب ما يدفعها إلى ذلك، فإن له الحق أن يسترد هداياه بعينها إن كانت باقية، أو بمثلها أو بقيمتها. ويطبق نفس الحكم فب الحالة ما إذا قدمت الخطيبة هدايا لخطيبها.(فصل 3 من المدونة)، وفي حالة العدول عن الخطبة أيضا، فإنه لا يجوز شرعا إفشاء الأسرار و نشر العيوب، بل ينبغي أن يقول كل واحد في حالة ما يصون عفته و يحفظ كرامته.

الزواج:


1-الزواج: تعريفه-أهدافه-حكمه: 

▪تعريف الزواج:

  >الزواج في اللغة: الفرد الذي له قرين، وإذا أريد به ذكر أو أنثى قيل زوجان. يقول تعالى في سورة النجم: "ونه خلق الزوجين الذكر و الأنثى"(الأية:45).الرجل و المرأة زوجان. كما يطلق لفظ الزوج عليهما معا. يقول تعالى:"اسكن أنت وزوجك الجنة".
 >الزواج الاصطلاح الفقهي:عرفت مدونة الأحوال الشخصية الزواج بأنه:《مثاق ترابط و تماسك شرعي بين الرجل و الرأة على وجه البقاء، غايته الاحصان و العفاف مع تكثير سواد الأمة بإنشاء أسرة تحت رعاية الزوج على أسس مستقرة تكفل للمتعاقدين تحمل أعبائها في طمأنينة و سلام وود و احترام》.

▪أهداف الزواج:

 >من أهداف الزواج في الإسلام:

     ¤الاحصان و العفاف: فالزواج القائم على الأسس الاسلامية يمنع الزوجين من الوقوع في الزنا، ويصون عفتهما، ويجعل العلاقة الفطرية بينهما تخضع لقانون الشرع الذي يحفظ الأخلاق ويحي المجتمع من التحلل، وقد عبر القرآن الكريم عن هذه العلاقة بالاحصان الشعر بالحماية و المناعة، فالرجل محصن، و المرأة محصنة، أي دخلا معا في حصن لحماية أنفسهما من الزنا و الانحراف الأخلاقي، الأن الاحصان في إطار الزواج الزواج الشرعي يشعر بثقل المسؤولية،ويؤدي إلى السلامة والاطمئنان النفسي، يقول تعالى في سورة النساء بعد تحديد المحرمات من النساء:《وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين》.
   ¤تكثير نسل الأمة: يقول تعالى في سورة النحل:《ولله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين و حفدة، ورزقكم من الطيبات》
فالاسلام حث على تكثير أفراد الأمة الصالحين في إطار الحنو الأبوي و العاطفة الإنسانية، وهو ما يفرض و جود توافق بين الزوجين لتربية الأطفال ترتيبة سليمة و متكاملة.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :يا رسول الله "إني أصبحت امرأة ذات حسب و منصب و مال، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها ؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية و الثالثة، فقال له : 'تزوجوا الودود الودلود فإني مكاثربكم الأمم'"
فالزواج في الاسلام ليس مجرد تلبية للرغبات الفطرية بكيفية شرعية فقط، بل من غاياته أيضا استمرار الخلف الصالح. وأن الزوجين يشعران بمتعة وتقر نفسهما وهما يفومان "معا" بتربية أبنائهما و حفداهما. لكن لا ينبغي أن نفهم من المكاثرة الاطلاق، بل لا بد أن تكون ذرية صالحة، متعلمة وقوية و مستقرة نفسيا و عقلا، لأن الولد الصالح نعمة في الدنيا ورحمة في الأخرة.
   ¤المودة و الرحمة: فالعلاقة الزوجية ينبغي أن تقوم على أساس المودة و الرحمة و الاستقرار وهي  قيم و تصرفات تضفي على الأسرة الطمأنينة. وقد اعتبر القرآن الكريم الحياة الزوجية المستقرة اندماجا و تداخلا و حماية و تكاملا، فقد عبر عن ذلك بصورة بلاغية دقيقة ورائعة.


▪حكم الزواج:

أما حكم الزواج الأصل فيه الندب، لما فيه من المنافع التى تتجلى في بناء الأسرة، و المحافظة على أنواع، و تنظيم الغريزة الجنسية، و التعاون بين الرجل و المرأة، ولما يوفره من أيد عاملة و عقول مفكرة، وسواعد تدافع عن الأمة. وقد إعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة من سنن الأنبياء، وحث الشباب عليه متى توفرت القدرة على التحمل التزاماته المادية والمعنوية.
        و الزواج تعتريه الأحكام الخمسة،فيكون:
¤واجبا لمن خاف على نفسه العنت (المشقة)،والوقوع في الحرام ولو كان فقيرا،لقوله تعالى :《إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 》.
¤مباحا لمن يخاف على نفسه الزنا ولا يرجو ولدا.
¤مكروها في حق من لا رغبة له في النساء أو كان يعلم أن الزواج يشغله عن بعض الواجبات،أو يسيئ من خلاله إلى المرأة التي سيتزوجها.
¤حراما في حق من لا يرغب في النساء،أو كان متيقنا أنه سوف يضر بزوجته أو أولاده،كمن كان مريضا مرضا معديا أو جنسيا خطيرا ينتقل إلى الغير.
قال صاحب التحفة: وباعتبار الناكح النكاح ☆ واجب أو مندوب أو مباح

2-أركان الزواج و شروطه: 

الركن هو الذي لا ينعقد العقد إلا بتوفره،فهو جزء في الموضوع.
أما الشرط هو الذي يتوقف عليه وجود الحكم الشرعي،وينعدم الحكم بانعدام الشرط،فلا يمكن-مثلا-أن يتم الزواج بدون موافقة الزوجين أو غياب المشاهدين لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم(الزواج)كأن يوجد مانع من الموانع مثلا.
وبما أن عقد الزواج هو عقد تعبدي وشكلي؛ فإن صحته تتوقف على وجود الأركان وشروط معا.

¤أركان الزواج:

من الاحكام الفقيهة أن الزواج الذي يفتقر إلى ركن يعتبر باطلا. والذي يفتقر الى شرط يعتبر فاسدا.
وأركان الزواج أربعة هي: الزوجان (المحل)، و الصيغة، الصداق، والولي.
قال ابن عاصم في التحفة:   والمهر و الصيغة و الزوجان☆ثم الولي جملة الأركان
☆الركن الأول: الزوجان (المحل) فالزوجان طرفا العقد بشرط أن تتوفر فيهما الأهلية الشرعية و القانونية و الصحية،كما يلزم أن يتم ذلك برضاهما.
جاءت فتاة الى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها زوجها من ابن عم لها وهي له كارهة، فجعل النبي صلى الله عليه و سلم الأمر لها فقالت:《أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء》
☆الركن الثاني: الصيغة: وهي كل ما يدل على الايجاب و القبول ويفيد الرضى على الزواج.
☆الركن الثالث: الصداق : وهو ما يبذله الزوج من المال المشعر بالرغبة في عقد الزواج لإنشاء الأسرة القائمة على المودة و طيب العشرة.
وبذل الصداق إيحاء بفضيلة قوامة الرجل على زوجته و وجوب النفقة عليها شرعا، الصداق واجب على الزوج نحو زوجته، ولا يجوز الاتفاق على تركه، وهو حق مطلق للزوجة، ولا يجوز للزوج أو غيره أن يطالبها بما يعوض هذا الصداق من أثاث و البسة و غيرها.
وليس الأكثر الصداق حد، وأقله ما يجوز أن تكون له قيمة، ويعتبر صداقا كل ما يصح تملكه و يبيعه شرعا 
قال ابن عاصم : وكل مايصح ملكا يمهر ☆إلا إذا ماكان فيه غرر
ومعلوم شرعا إنه كلما خف صداق المرأة كانت أكثر خيرا و بركة. وينظر الى ما آلت إليه أمور الزواج والأعراس من صعوبات و عسر، فإنه اصبح من اللازم العمل على رفع الحرج حتى تتسع فرص الزواج ليستمتع الكل بالحلال الطيب، وتتقلص الآفات الإجتماعية و الجنسية المنتشرة.
والإسلام يدعو الى التيسير و تبسيط الأمور، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليها وسلم قال:《إن أعظم النكاح بركة؛ أيسره مؤنة》، ونعرف أن الرسول صلى الله عليه و سلم طلب من الرجال خطب إمرأة أن يلتمس لها.
صداقا ولو خاتما من حديد، فلم يجد ،فزوجه بتعليمها ما معه من القرآن.
و على العموم فالمعتبر في الصداق هو التراضي  بالكثير أو القليل، دون إلغائه ويجوز تأجيله كله أو بعضه حين العقد لأجل مسمى، لكن يلزمه تسديده أو بعضه عند الدخول.
قال ابن العاصم: ومنه ما سمي أو ما فوضا☆فيه وحتما بالدخول فرضا
☆الركن الرابع: الولي : و هو  من يتولى العقد نيابة عن الزوجة.
و الولاية حق للمرأة حسب (الفصل12) من المدونة المعدلة، بحث لايجوز للولي أن يعقد عليها الى بتفويض منها، أما صراحة أو ضمن حسب العرف.

▪شروط صحة الزاواج:

☆الإيجاب و القبول: وهو أن يتقدم أحد الطرفين بطلب الزواج (الايجاب) ويرضى الطرف الثاني (القبول)7، ويتم ذلك بكل الوسائل الدال عليه (نطقا-كتابة-إشارة).
☆الرضى أو موافقة الطرفين: فلا يمكن إجبارهما على الزواج من أيت جهة. وتتجلى الموافقة في توقيعها شرط معا شرط على ملخص العقد أمام العدلين المنتصبين للشهادة، السامعين-معن-في مجلس واحد الإجاب والقبول من الزوجين أو من ينوب عنهما، نيبة قانونية.
☆إشهار الزواج: فالنكاح السرمنهى عنه شرعا، ويكون الإشهار بما جرت به العادة و العرف المستمدان من الشرع، كما يعتبر الإشهاد على الزواج بمثابة إشهار له. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:《لا نكاح الى بشاهدي عدل و ولي مرشد》وهو قول تعضده بعض الأحاديث.
☆توفر الأهلية القانونية: ومعناه أن يكون كل زوجين عاقلا بالغا السن القانونية المعتبرة، وهي تمام الثامنة عشرة (18) للفتى و الفتاة.
☆ضرورة تسمية المهر : بحيث لا يصح الإتفاق على إسقاطه.
☆الخلو الجنسية و المعدية: وذلك حفاظا على سلامة الأسرة و المجتمع. و تثبت هذه السلامة بإحضار شهادة طبية حيث أصبح من الوثائق المطلوبة للمخطوبين قبل إبرام العقد، (الفصل 41) من مدونة الاحوال الشخصية.
☆الخلو من الموانع الشرعية لزواج وهي:
  • أن لا يكون في عصمة الرجل أربع نسوة.
  • أن لا تكون المرأة في عدة طلاق أو وفاة
  • أن لا يكون المرأة الجديدة ممن يحرم جمعها مع أخر في عصمة (الأخت،العمة..)
  •أن لا تكون مطلقة ثالثا، زقبل أن تتزوج من آخر زواجا شرعيا تاما (الدخول مع توفر نية الدوام).
☆توفر الكفاءة في الدين: فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم، وقد الحقوا بذلك الفاسق البين الفسق.


إرسال تعليق

0تعليقات
إرسال تعليق (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
Youtube Channel Image
FORBES TECH Subscribe To watch more SEO Tutorials
Subscribe